المادة 1
خلافا لكل نص آخر تتحرك بدون شكوى المتضرر دعوى الحق العام بجرم تحقير او قدح او ذم رئيس دولة اجنبية بواسطة المطبوعات من اي نوع كانت .
قانون Law 06/06/1962
خلافا لكل نص آخر تتحرك بدون شكوى المتضرر دعوى الحق العام بجرم تحقير او قدح او ذم رئيس دولة اجنبية بواسطة المطبوعات من اي نوع كانت .
تعدل المادة 44 من قانون المطبوعات (المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 22 تشرين الاول سنة 1952) على الوجه التالي: "اذا نشرت احدى المطبوعات الدورية او شبه الدورية تحريضا موجها ضد سلامة الدولة او وحدتها او سيادتها او حدودها او ارتكبت جرم تحقير او قدح او ذم رئيس دولة اجنبية بواسطة المطبوعات من اي نوع كانت , اوقفت المطبوعة بقرار من وزير الارشاد والانباء والسياحة لمدة لا تتجاوز خمسة ايام.". "الباقي بدون تعديل".
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الذوق في 6 حزيران سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الارشاد والانباء والسياحة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: فيليب نجيب بولس