All legislation

قانون Law 06/06/1962

بملاحقة المطبوعات بجرم تحقير أو قدح او ذم رئيس دولة اجنبية

Type
قانون · Law
Date
06/06/1962
Official Gazette
Issue 23, 06/06/1962, p. 847
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون تاريخ 06/06/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

خلافا لكل نص آخر تتحرك بدون شكوى المتضرر دعوى الحق العام بجرم تحقير او قدح او ذم رئيس دولة اجنبية بواسطة المطبوعات من اي نوع كانت .

المادة 2

تعدل المادة 44 من قانون المطبوعات (المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 22 تشرين الاول سنة 1952) على الوجه التالي: "اذا نشرت احدى المطبوعات الدورية او شبه الدورية تحريضا موجها ضد سلامة الدولة او وحدتها او سيادتها او حدودها او ارتكبت جرم تحقير او قدح او ذم رئيس دولة اجنبية بواسطة المطبوعات من اي نوع كانت , اوقفت المطبوعة بقرار من وزير الارشاد والانباء والسياحة لمدة لا تتجاوز خمسة ايام.". "الباقي بدون تعديل".

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 6 حزيران سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الارشاد والانباء والسياحة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: فيليب نجيب بولس