جميع التشريعات

قرار رقم 986 31/05/1944

عدم اخضاع استيراد بعض البضائع لتأشير وزارة التموين

النوع
قرار
الرقم
986
التاريخ
31/05/1944
الجريدة الرسمية
العدد 23, 07/06/1944, ص. 6
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 986 تاريخ 31/05/1944
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: لا تخضع لتاشير وزارة التموين البيانات الجمركية العائدة لاستيراد البضائع المبينة ادناه: ا) المنسوجات القطنية والحريرية التي لا يزيد وزنها عن عشرة كيلوات ب ) المنسوجات الصوفية التي لا يزيد طولها عن خمسة عشر يردا ج) الغزول على جميع انواعها التي لا يزيد وزنها عن عشرة كيلوات

المادة 2

مادة 2: تعفى الكميات المذكورة في المادة الاولى من تطبيق المصادرة الجزئية لحساب وزارة التموين, وتترك تحت تصرف المستورد

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة لتنفيذه

بيروت في 31 ايار سنة 1944 وزير التموين الامضاء: عادل عسيران