All legislation

قرار Decision No. 986 31/05/1944

عدم اخضاع استيراد بعض البضائع لتأشير وزارة التموين

Type
قرار · Decision
Number
986
Date
31/05/1944
Official Gazette
Issue 23, 07/06/1944, p. 6
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 986 تاريخ 31/05/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: لا تخضع لتاشير وزارة التموين البيانات الجمركية العائدة لاستيراد البضائع المبينة ادناه: ا) المنسوجات القطنية والحريرية التي لا يزيد وزنها عن عشرة كيلوات ب ) المنسوجات الصوفية التي لا يزيد طولها عن خمسة عشر يردا ج) الغزول على جميع انواعها التي لا يزيد وزنها عن عشرة كيلوات

المادة 2

مادة 2: تعفى الكميات المذكورة في المادة الاولى من تطبيق المصادرة الجزئية لحساب وزارة التموين, وتترك تحت تصرف المستورد

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة لتنفيذه

بيروت في 31 ايار سنة 1944 وزير التموين الامضاء: عادل عسيران