المادة 1
مادة 1: لا تخضع لتاشير وزارة التموين البيانات الجمركية العائدة لاستيراد البضائع المبينة ادناه: ا) المنسوجات القطنية والحريرية التي لا يزيد وزنها عن عشرة كيلوات ب ) المنسوجات الصوفية التي لا يزيد طولها عن خمسة عشر يردا ج) الغزول على جميع انواعها التي لا يزيد وزنها عن عشرة كيلوات