جميع التشريعات

قرار رقم 31 26/05/1950

التعديل رقم 124 لتعريفة الجمارك

النوع
قرار
الرقم
31
التاريخ
26/05/1950
الجريدة الرسمية
العدد 23, 07/06/1950, ص. 374
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 31 تاريخ 26/05/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على البضائع الفلسطينية

382 الخشب المستدير, الخام حتى المنشور منه او المشذب بالفأس بعض التشذيب : ك- اكاجوواكومه وموكانو القيمة 25 % معفى معفى ل- وغيرها القيمة 30 % 15 % 10 % رقم التعريفة ملاحظات

382 التعرفة العادية مثبتة في جنيف سنة 1947 بمعدل 15 %

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 26 ايار سنة 1950 رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد