المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على البضائع الفلسطينية
382 الخشب المستدير, الخام حتى المنشور منه او المشذب بالفأس بعض التشذيب : ك- اكاجوواكومه وموكانو القيمة 25 % معفى معفى ل- وغيرها القيمة 30 % 15 % 10 % رقم التعريفة ملاحظات
382 التعرفة العادية مثبتة في جنيف سنة 1947 بمعدل 15 %