النص الكامل

قرار رقم 20 تاريخ 26/04/1979 نافذ

المادة 34

المادة 34

يكون في العاصمة وفي كل من المحافظات الاخرى لجنة عاملة تقوم في نطاق المحافظة التابعة لها بالمهام التالية:

1- وضع جداول بالاعمال والاحتياجات وتقديم المقترحات والتوصيات الى مجلس الادارة في كل موضوع يدخل في مهام المجلس او يتعلق بهدف من اهداف الصندوق المستقل.

2- الاشراف على جباية الاموال المستحقة الاداء للصندوق في المحافظات في سبيل القيام بالاعمال المنوطة بها.

3- التعاون مع المديرية العامة للاوقاف في العاصمة ومديري الاوقاف في المحافظات في سبيل القيام بالاعمال المنوطة بها.

4- الاشراف على توزيع اموال فريضة الزكاة المجموعة من المحافظة على المستحقين فيها, وعند اقتضاء الحاجة يوزع على المستحقين في المحافظات الاخرى بمعرفة مجلس الادارة.

المادة 34 من قرار رقم 20 تاريخ 26/04/1979 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176387/article/34/