المادة 35
تتألف اللجنة العاملة في العاصمة وفي محافظة الشمال من تسعة اعضاء وفي كل من المحافظات الثلاث الاخرى من ستة اعضاء يجري انتخاب الثلثين من قبل ممثلين اثنين من مجالس ادارة الجمعيات والمؤسسات الاسلامية الخيرية والاجتماعية العاملة فعليا والمرخص لها رسميا في المحافظة والمسجلة لدى مجلس ادارة الصندوق والمقبولة منه, ويعين الثلث الباقي لكل محافظة بقرار من مفتي الجمهورية ويكون المنتخبون والمعينون حكما من ابناء المنطقة ومن المشهود لهم بالكفاءة والاختصاص في الشؤون الموكولة الى المجلس .