النص الكامل

قرار رقم 20 تاريخ 26/04/1979 نافذ

المادة 42

المادة 42

يجوز حل اللجان العاملة قبل انتهاء مدة كل منها بقرار من مجلس الادارة لاسباب موجبة تذكر في قرار الحل. يمكن اعادة النظر في قرار الحل من قبل مجلس الادارة بناء على طلب مفتي الجمهورية او طلب نصف اعضاء اللجنة المنحلة وذلك خلال عشرين يوما من صدور القرار بحلها.

المادة 42 من قرار رقم 20 تاريخ 26/04/1979 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176387/article/42/