المادة 42
يجوز حل اللجان العاملة قبل انتهاء مدة كل منها بقرار من مجلس الادارة لاسباب موجبة تذكر في قرار الحل. يمكن اعادة النظر في قرار الحل من قبل مجلس الادارة بناء على طلب مفتي الجمهورية او طلب نصف اعضاء اللجنة المنحلة وذلك خلال عشرين يوما من صدور القرار بحلها.