النص الكامل

قرار رقم 20 تاريخ 26/04/1979 نافذ

المادة 41

المادة 41

اذا صدر القرار خلافا لرأي المدير العام او لرأي مدير الاوقاف في المحافظات الاخرى يحق لكل منهما استئناف القرار امام مجلس الادارة في مهلة عشرة ايام من تاريخ صدوره. يبت مجلس الادارة في استئناف القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه ويكون قراره مبرما.

المادة 41 من قرار رقم 20 تاريخ 26/04/1979 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176387/article/41/