النص الكامل

قرار رقم 20 تاريخ 26/04/1979 نافذ

المادة 44

المادة 44

يكون للصندوق جهاز اداري وجهاز مالي رئيسيان تابعان لمجلس ادارة الصندوق ويكون لهذين الجهازين الرئيسيين فروع في المحافظات وتحدد وظائف كل منهما واصول العمل لديه بقرار من مجلس ادارة الصندوق ويمكن الاستعانة بموظفي الافتاء والاوقاف والمجلس الشرعي لحين تأمين الجهازين المذكورين.

المادة 44 من قرار رقم 20 تاريخ 26/04/1979 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176387/article/44/