المادة 44
يكون للصندوق جهاز اداري وجهاز مالي رئيسيان تابعان لمجلس ادارة الصندوق ويكون لهذين الجهازين الرئيسيين فروع في المحافظات وتحدد وظائف كل منهما واصول العمل لديه بقرار من مجلس ادارة الصندوق ويمكن الاستعانة بموظفي الافتاء والاوقاف والمجلس الشرعي لحين تأمين الجهازين المذكورين.