جميع التشريعات

قرار رقم 11 30/11/1948

رفع الحراسة عن جميع اموال رعايا التشكوسلوفاكيين

النوع
قرار
الرقم
11
التاريخ
30/11/1948
الجريدة الرسمية
العدد 23, 08/06/1949, ص. 307
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 11 تاريخ 30/11/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ترفع الحراسة عن جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة والمصالح الخاصة بالرعايا التشكوسلوفاكيين في لبنان على ان تقتطع منها نفقات الحراسة وتعويضات موظفيها

المادة 2

مادة 2: ينفذ هذا القرار فور تبليغه الى القائم باعمال المفوضية التشكوسلوفاكية في لبنان

بيروت في 30 تشرين الاول سنة 1948 وزير المالية - الحارس العام لاموال الاعداء الامضاء: حسين العويني