المادة 1
مادة 1: ترفع الحراسة عن جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة والمصالح الخاصة بالرعايا التشكوسلوفاكيين في لبنان على ان تقتطع منها نفقات الحراسة وتعويضات موظفيها
قرار Decision No. 11 30/11/1948
مادة 1: ترفع الحراسة عن جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة والمصالح الخاصة بالرعايا التشكوسلوفاكيين في لبنان على ان تقتطع منها نفقات الحراسة وتعويضات موظفيها
مادة 2: ينفذ هذا القرار فور تبليغه الى القائم باعمال المفوضية التشكوسلوفاكية في لبنان
بيروت في 30 تشرين الاول سنة 1948 وزير المالية - الحارس العام لاموال الاعداء الامضاء: حسين العويني