المادة 18
مادة 18: لا يسمح باستيراد الاجهزة اللاسلكية المرسلة او المرسلة واللاقطة معا وادواتها الا لمن كان مرخصا له باقامة واستعمال هذه الاجهزة وعلى ادارة الجمارك اعلام وزارة البريد والبرق عن الاجهزة المستوردة وعن اسماء مستورديها
قانون تاريخ 02/06/1949 نافذ
مادة 18: لا يسمح باستيراد الاجهزة اللاسلكية المرسلة او المرسلة واللاقطة معا وادواتها الا لمن كان مرخصا له باقامة واستعمال هذه الاجهزة وعلى ادارة الجمارك اعلام وزارة البريد والبرق عن الاجهزة المستوردة وعن اسماء مستورديها
المادة 18 من قانون تاريخ 02/06/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176398/article/18/