النص الكامل

قانون تاريخ 02/06/1949 نافذ

المادة 17

المادة 17

مادة 17: تخضع صناعة الاجهزة اللاسلكية المرسلة, والمرسلة واللاقطة معا, وتركيبها والمتاجرة بها لترخيص من وزارة البريد والبرق لا يعطى هذا الترخيص الا لمن كانت له الاهلية الفنية وكان قادرً على القيام بالشروط التي تفرضها عليه الوزارة المذكورة يجب على صناع وتجار هذه الاجهزة ان يطلعوا على الرخصة التي تخول الشاري حق استعمال الجهاز المرسل وان يتثبتوا من هويته ويدونوا في سجل خاص , وفقا لنموذج تعينه وزارة البريد والبرق, اسمه وعنوانه الكامل واوصاف الجهاز المبيع وان يعلموا بذلك حالا الوزارة المشار اليها

المادة 17 من قانون تاريخ 02/06/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176398/article/17/