جميع التشريعات

مرسوم رقم 15179 02/06/1949

تعديل بعض مواد المرسوم رقم 8320 الصادر بتاريخ 4-3-1947 المتعلق بنظام صندوق التعاضد لضباط الجيش

النوع
مرسوم
الرقم
15179
التاريخ
02/06/1949
الجريدة الرسمية
العدد 23, 08/06/1949, ص. 305-306
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 13998 تاريخ 06/11/1956 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15179 تاريخ 02/06/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة السابعة من النظام الملحق بالمرسوم رقم 8320 واستبدلت بالاحكام التالية: مادة 7 - آ) كل من يصبح ضابطا في الجيش بعد تاريخ تأسيس الصندوق ولا يشترك اعتبارا من تاريخ ترقيته لرتبة ضابط, ثم يطلب الاشتراك بعد ذلك, يتوجب عليه دفع الاشتراك من حين ترقيته لتاريخ طلبه ب ) كل مشترك في صندوق تعاضد صف الضباط والافراد يرقى لرتبة ضابط يصبح مشتركا حتما في صندوق تعاضد الضباط, فتنقل قيمة الاشتراكات المدفوعة من قبله من صندوق تعاضد صف الضباط والافراد الى صندوق تعاضد الضباط شرط ان لا تتعدى هذه القيمة ما يوازي اشتراك سنتين في صندوق تعاضد الضباط, وتحسب له الاقدمية في هذا الصندوق بالنسبة للقيمة المنقولة وعلى اساس الرسم الشهري المحدد للضباط

المادة 2

مادة 2: الغيت احكام المادة الرابعة والثلاثين من نظام الملحق بالمرسوم رقم 8320 واستبدلت بالاحكام التالية: المادة 34 - لا يجوز ان تتعدى نفقات الصندوق مجموع وارداته, وفي حال وقوع عجز لا يحق للمشتركين او لورثتهم تناولوا اقل من استحقاقهم ان يطالبوا بما بقي لهم في ذمة الصندوق الا اذا اصبح فيما بعد قادرا على القيام بمتوجباته

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تقضي الحاجة

بيروت في 2 حزيران سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان