النص الكامل

مرسوم رقم 15179 تاريخ 02/06/1949 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة السابعة من النظام الملحق بالمرسوم رقم 8320 واستبدلت بالاحكام التالية: مادة 7 - آ) كل من يصبح ضابطا في الجيش بعد تاريخ تأسيس الصندوق ولا يشترك اعتبارا من تاريخ ترقيته لرتبة ضابط, ثم يطلب الاشتراك بعد ذلك, يتوجب عليه دفع الاشتراك من حين ترقيته لتاريخ طلبه ب ) كل مشترك في صندوق تعاضد صف الضباط والافراد يرقى لرتبة ضابط يصبح مشتركا حتما في صندوق تعاضد الضباط, فتنقل قيمة الاشتراكات المدفوعة من قبله من صندوق تعاضد صف الضباط والافراد الى صندوق تعاضد الضباط شرط ان لا تتعدى هذه القيمة ما يوازي اشتراك سنتين في صندوق تعاضد الضباط, وتحسب له الاقدمية في هذا الصندوق بالنسبة للقيمة المنقولة وعلى اساس الرسم الشهري المحدد للضباط

المادة 1 من مرسوم رقم 15179 تاريخ 02/06/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176401/article/1/