جميع التشريعات

مرسوم رقم 9354 30/05/1955

تحديد تطبيق المادة 6 من قانون 20 كانون الثاني سنة 1954 القاضي بتعديل المرسوم الاشتراعي رقم 61 المختص بنظام الابنية

النوع
مرسوم
الرقم
9354
التاريخ
30/05/1955
الجريدة الرسمية
العدد 23, 08/06/1955, ص. 978-979
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9354 تاريخ 30/05/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق المادة السادسة من قانون 20 كانون الثاني سنة 1954 على الوجه التالي: 1- في الطوابق المرخص بها قبل 20 كانون الثاني سنة 1954

في حالة وجود رخصة بناء لم تزل سارية المفعول يعود تاريخها لقبل صدور قانون 20 كانون الثاني سنة 1954 لطوابق يفوق عددها الثلاثة بما فيه الارضي وكان قد بوشر باحد الطوابق التي تعلو الثالث قبل التاريخ المذكور فيسمح باتمام هذا الطابق فقط وتعتبر الرخصة لاغية للطوابق الاخرى. 2- في تعداد الطوابق

يحسب عدد الطوابق ابتداء من سطح الطابق السفلي (Sous sol) شرط ان لا يعلو سطحه اكثر من متر ونصف المتر عن مستوى الارض في الاراضي المنبسطة واربعة امتار عن اوطى نقطة من ارض العقار بمحاذاة احدى واجهاته في الاراضي المنحدرة. اما طراز الابنية المعروف بالابنية المرتفعة على اعمدة (Batiments sur pilotis) فيحسب فيها عدد الطوابق اعتبارا من اول طابق يعلو الاعمدة, لا تعتبر طوابق غرف الغسيل وخزانات المياه وغرف المصاعد واقفاس السلالم المقامة على سطح الطابق الثالث شرط ان تكون متراجعة مترين على الاقل عن الواجهة باستثناء اقفاص السلالم. 3- في تراجع البناء عن حدود العقارات

يطبق التراجع على الابنية المستحدثة برمتها ولا يفرض عند اقامة طوابق فوق بناء موجود قبل 20 كانون الثاني سنة 1954 غير متراجع كليا او جزئيا. كذلك لا يفرض التراجع في الابنية التي انجزت اساساتها او اقيمت جدران طابقها السفلي او الارضي قبل صدور قانون 20 كانون الثاني سنة 1954.

المادة 2

مادة 2: تطبق الفقرة الثالثة من المادة الاولى اعلاه على الابنية التي تشاد ضمن مناطق لحظت خرائط تخطيطها المصدقة تراجع عن حدود العقارات . لا يفرض التراجع في الابنية التي انجزت اساساتها او اقيمت جدران طابقها السفلي او الارضي قبل تاريخ نشر التخطيط المصدق المعني.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 ايار سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجهورية رئئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جبرائيل المر