المادة 1
مادة 1: تطبق المادة السادسة من قانون 20 كانون الثاني سنة 1954 على الوجه التالي: 1- في الطوابق المرخص بها قبل 20 كانون الثاني سنة 1954
في حالة وجود رخصة بناء لم تزل سارية المفعول يعود تاريخها لقبل صدور قانون 20 كانون الثاني سنة 1954 لطوابق يفوق عددها الثلاثة بما فيه الارضي وكان قد بوشر باحد الطوابق التي تعلو الثالث قبل التاريخ المذكور فيسمح باتمام هذا الطابق فقط وتعتبر الرخصة لاغية للطوابق الاخرى. 2- في تعداد الطوابق
يحسب عدد الطوابق ابتداء من سطح الطابق السفلي (Sous sol) شرط ان لا يعلو سطحه اكثر من متر ونصف المتر عن مستوى الارض في الاراضي المنبسطة واربعة امتار عن اوطى نقطة من ارض العقار بمحاذاة احدى واجهاته في الاراضي المنحدرة. اما طراز الابنية المعروف بالابنية المرتفعة على اعمدة (Batiments sur pilotis) فيحسب فيها عدد الطوابق اعتبارا من اول طابق يعلو الاعمدة, لا تعتبر طوابق غرف الغسيل وخزانات المياه وغرف المصاعد واقفاس السلالم المقامة على سطح الطابق الثالث شرط ان تكون متراجعة مترين على الاقل عن الواجهة باستثناء اقفاص السلالم. 3- في تراجع البناء عن حدود العقارات
يطبق التراجع على الابنية المستحدثة برمتها ولا يفرض عند اقامة طوابق فوق بناء موجود قبل 20 كانون الثاني سنة 1954 غير متراجع كليا او جزئيا. كذلك لا يفرض التراجع في الابنية التي انجزت اساساتها او اقيمت جدران طابقها السفلي او الارضي قبل صدور قانون 20 كانون الثاني سنة 1954.