المادة 11
مادة 11: تجدد المنح بقرار اذا نجح المرشح في دراسته دون ان ينهي مراحلها بعد. ولا يجوز تجديد المنحة في حالة الرسوب في الامتحانات , الا اذا اثبت الموفد بشهادة طبية موثوقة يصدق على مضمونها المعتمد السياسي او القنصلي اللبناني انه لم يقدم الامتحانات بداعي- المرض , او اذا طرأ عليه سبب قاهر يعود حق تقديره للوزارة.