المادة 12
مادة 12: على كل موفد للتخصص ان يوقع تعهدا يكلفه اولياؤه بأن يعيد المبالغ التي يكون قد تقاضاها: 1- اذا لم يلتحق بالمعهد او المركز الذي اوفد اليه. 2- اذا بدل فرع اختصاصه دون موافقة الوزارة. 3- اذا تمنع عن العودة الى لبنان بعد انقضاء المدة المعينة لتخصصه. 4- اذا رفض العمل, بعد عودته, في دوائر الدولة او انقطع عنه قبل انقضاء خمس سنوات على انه يعتبر طليقا من هذا القيد اذا لم يعين في وظيفة عامة بعد انتهاء مدة تخصصه بستة اشهر.