النص الكامل

نظام منح التخصص في الخارج نافذ

المادة 13

المادة 13

مادة 13: تستثنى من الاحكام الواردة في المواد السابقة المبالغ المرصدة في الموازنة لمساعدات التخصص في الخارج. وتعطى هذه المساعدات للطلاب الاحرار- الذين سبق ان بدأوا تحصيلهم في الخارج ولم ينهوه. ويشترط فيهم ان يقدموا طلبا- الى الوزارة يبينون فيه حاجتهم الى المساعدة, وفروع تخصصهم, وسير دراستهم.- وتنقطع المساعدة عن الطالب الذي يرسب في الامتحان.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 10704 تاريخ 28/09/1962, المادة 8 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 13 من نظام منح التخصص في الخارج https://lebaneselegislation.com/ar/law/176410/article/13/