المادة 13
مادة 13: تستثنى من الاحكام الواردة في المواد السابقة المبالغ المرصدة في الموازنة لمساعدات التخصص في الخارج. وتعطى هذه المساعدات للطلاب الاحرار- الذين سبق ان بدأوا تحصيلهم في الخارج ولم ينهوه. ويشترط فيهم ان يقدموا طلبا- الى الوزارة يبينون فيه حاجتهم الى المساعدة, وفروع تخصصهم, وسير دراستهم.- وتنقطع المساعدة عن الطالب الذي يرسب في الامتحان.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 10704 تاريخ 28/09/1962, المادة 8 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم رقم 10704 تاريخ 28/09/1962, المادة 8, 10/10/1962
مادة 8: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم وخاصة المادة الثالثة عشرة من المرسوم رقم 9394 الصادر بتاريخ 30 ايار سنة 1955(1)