النص الكامل

نظام منح التخصص في الخارج نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تحدد وزارة التربية الوطنية, قبل 15 اب من كل سنة عدد المنح, ومقدارها ومدتها وموضوعها. ويجوز للوزارة ان تعين المعهد او المعاهد التي يجب متابعة الدروس فيها.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 7762 تاريخ 06/10/1961, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 2 من نظام منح التخصص في الخارج https://lebaneselegislation.com/ar/law/176410/article/2/