المادة 3
مادة 3: يشترط في المرشح: 1- ان يكون لبنانيا. 2- ان يكون حاملا البكالوريا اللبنانية (القسم الثاني) او ما يعادلها على الاقل, باستثناء المرشح الفنان الذي يعفى من البكالوريا. 3- ان يكون غير محكوم بجناية او جنحة شائنة. 4- ان ينال موافقة الوزارة التي ينتسب الى ملاكها اذا كان موظفا. 5- ان يتعهد خطيا بالعمل في الادارات الرسمية مدة خمس سنوات على الاقل بعد اتمام تخصصه فيما اذا احتاجت اليه هذه الادارة وفي المركز الذي تحدده له في بيروت او في خارجها. 6- ان ينجح في المباراة التي تنظمها وزارة التربية الوطنية قبل الاسبوع الاول من ايلول وتحدد موادها وشروط الاشتراك فيها بقرار من وزير التربية الوطنية. ويؤخذ الفائزون فيها حسب تسلسل درجاتهم في النجاح. واذا كان عدد الفائزين اقل من العدد المحدد, فيكتفى بهم وان لم ينجح احد في احد الفروع, يصرف النظر عن اعطاء المنح في هذا الفرع. 7- اذا تساوى مرشحان او اكثر في درجة النجاح في المبارة, تعطى الافضلية للموظفين. 8- يعفى في المباراة الموظف او المرشح الذي تعهد بالعمل في ادارة حكومية الذي- ينال منحة من مؤسسة دولية او حكومية اجنبية بناء على ترشيح الوزارة ويجوز- للوزارة ان تحمل قسطا من هذه المنحة يحدد بالاتفاق بينها وبين المرجع الدولي او- الحكومي الاجنبي او ان تتحمل نفقات السفر ذهابا وايابا.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 7762 تاريخ 06/10/1961, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.