النص الكامل

مرسوم رقم 1300 تاريخ 15/05/1978 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: اضيف الى نص البند (6) من الفقرة (أ) من المادة الاولى من المرسوم رقم 4810 تاريخ 24/6/1966 المتعلق بنظام اشغال الاملاك العمومية البحرية ما يلي: الا انه يمكن الترخيص باشغال الاملاك العمومية البحرية والمياه الاقليمية, دون ان يكون طالب الترخيص مالكا لعقار متاخم للقسم المراد اشغاله, اذا كان طلب الترخيص يعود لاقامة مشروع سياحي متكامل على متن سفينة سياحية كبيرة محتوية على تجهيزات سياحية ضخمة قابلة لاستعمالها كفندق وملاهي ومطاعم واماكن للتسلية, شرط ان تكون المساحة المطلوب اشغالها متاخمة لطريق عامة وان يتم تحديدها بموجب خرائط على ضوء حاجة المشروع موضوع الترخيص .

المادة 1 من مرسوم رقم 1300 تاريخ 15/05/1978 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176412/article/1/