جميع التشريعات

مرسوم رقم 1300 15/05/1978

تعديل بعض احكام المادة الاولى من المرسوم رقم 4810 تاريخ 24-6-1966 المتعلق بنظام اشغال الاملاك العمومية البحرية

النوع
مرسوم
الرقم
1300
التاريخ
15/05/1978
الجريدة الرسمية
العدد 23, 08/06/1978, ص. 584-585
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1300 تاريخ 15/05/1978
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24/9/1962

المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب

المرسوم رقم 13472 تاريخ 26/7/1963

بناء على المرسوم رقم 4810 تاريخ 24/6/1966 (نظام اشغال

الاملاك العمومية البحرية),

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ

في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/3/1975

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/4/1978

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيف الى نص البند (6) من الفقرة (أ) من المادة الاولى من المرسوم رقم 4810 تاريخ 24/6/1966 المتعلق بنظام اشغال الاملاك العمومية البحرية ما يلي: الا انه يمكن الترخيص باشغال الاملاك العمومية البحرية والمياه الاقليمية, دون ان يكون طالب الترخيص مالكا لعقار متاخم للقسم المراد اشغاله, اذا كان طلب الترخيص يعود لاقامة مشروع سياحي متكامل على متن سفينة سياحية كبيرة محتوية على تجهيزات سياحية ضخمة قابلة لاستعمالها كفندق وملاهي ومطاعم واماكن للتسلية, شرط ان تكون المساحة المطلوب اشغالها متاخمة لطريق عامة وان يتم تحديدها بموجب خرائط على ضوء حاجة المشروع موضوع الترخيص .

المادة 2

مادة 2: اضيف الى نص الفقرة (د) من المادة الاولى من المرسوم رقم 4810 تاريخ 24/6/1966 المتعلق بنظام اشغال الاملاك العمومية البحرية البند 4 التالي نصه: 4- تخفض الى الثلث المساحات الدنيا للقطع والطول الادنى للواجهة والعمق الادنى للقطعة, المفروضة بموجب البند (ب ) من المادة الاولى من هذا المرسوم. وذلك ضمن حدود مدينة بيروت باستثناء المنطقة العاشرة منها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 ايار سنة 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: امين البزري