النص الكامل

مرسوم رقم 632 تاريخ 28/05/1983 نافذ

المادة 9

المادة 9

معدلة 03/02/2022

(عدلت بموجب مرسوم 8734 / 2022 )

«يحظر دخول أية سيارة الى حرم الـمطار باستـثـناء سيارة الشخصية الـمكرمة وسيارة كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وسيارات الـمواكبة الأمنية الرسمية وسيارات رؤساء الجمهورية السابقين ورؤساء مجلس النواب السابقين ورؤساء مجلس الوزراء السابقين وعائلاتهم»

يتم نقل الشخصيات موضوع الحفاوة من الطائرة الى قاعة التشريفات بالسيارات المخصصة لذلك دون سواها. ويعتمد التدبير ذاته في الانتقال من قاعة التشريفات الى الطائرة.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 03/02/2022

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 03/02/2022 · تغيرت جزئياً بموجب مرسوم رقم 8734 تاريخ 27/01/2022, م. 1 · نص الجامعة اللبنانية

    «يحظر دخول أية سيارة الى حرم الـمطار باستـثـناء سيارة الشخصية الـمكرمة وسيارة كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وسيارات الـمواكبة الأمنية الرسمية وسيارات رؤساء الجمهورية السابقين ورؤساء مجلس النواب السابقين ورؤساء مجلس الوزراء السابقين وعائلاتهم»

    يتم نقل الشخصيات موضوع الحفاوة من الطائرة الى قاعة التشريفات بالسيارات المخصصة لذلك دون سواها. ويعتمد التدبير ذاته في الانتقال من قاعة التشريفات الى الطائرة.

المادة 9 من مرسوم رقم 632 تاريخ 28/05/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176433/article/9/