المادة 9
(عدلت بموجب مرسوم 8734 / 2022 )
«يحظر دخول أية سيارة الى حرم الـمطار باستـثـناء سيارة الشخصية الـمكرمة وسيارة كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وسيارات الـمواكبة الأمنية الرسمية وسيارات رؤساء الجمهورية السابقين ورؤساء مجلس النواب السابقين ورؤساء مجلس الوزراء السابقين وعائلاتهم»
يتم نقل الشخصيات موضوع الحفاوة من الطائرة الى قاعة التشريفات بالسيارات المخصصة لذلك دون سواها. ويعتمد التدبير ذاته في الانتقال من قاعة التشريفات الى الطائرة.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
«يحظر دخول أية سيارة الى حرم الـمطار باستـثـناء سيارة الشخصية الـمكرمة وسيارة كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وسيارات الـمواكبة الأمنية الرسمية وسيارات رؤساء الجمهورية السابقين ورؤساء مجلس النواب السابقين ورؤساء مجلس الوزراء السابقين وعائلاتهم»
يتم نقل الشخصيات موضوع الحفاوة من الطائرة الى قاعة التشريفات بالسيارات المخصصة لذلك دون سواها. ويعتمد التدبير ذاته في الانتقال من قاعة التشريفات الى الطائرة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الأولى) بموجب مرسوم رقم 8734 تاريخ 27/01/2022, المادة 1, 03/02/2022
تعدل الفقرة الأولى من الـمادة التاسعة من الـمرسوم رقم 632 تاريخ 28/5/1983 (تنظيم الدخول الى قاعات الشرف في مطار بيروت الدولي) بحيث تصبح كالتالي:
«يحظر دخول أية سيارة الى حرم الـمطار باستـثـناء سيارة الشخصية الـمكرمة وسيارة كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وسيارات الـمواكبة الأمنية الرسمية وسيارات رؤساء الجمهورية السابقين ورؤساء مجلس النواب السابقين ورؤساء مجلس الوزراء السابقين وعائلاتهم»
والباقي دون تعديل