The whole text

مرسوم رقم 632 تاريخ 28/05/1983 In force

المادة 9

المادة 9

Amended 03/02/2022

(عدلت بموجب مرسوم 8734 / 2022 )

«يحظر دخول أية سيارة الى حرم الـمطار باستـثـناء سيارة الشخصية الـمكرمة وسيارة كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وسيارات الـمواكبة الأمنية الرسمية وسيارات رؤساء الجمهورية السابقين ورؤساء مجلس النواب السابقين ورؤساء مجلس الوزراء السابقين وعائلاتهم»

يتم نقل الشخصيات موضوع الحفاوة من الطائرة الى قاعة التشريفات بالسيارات المخصصة لذلك دون سواها. ويعتمد التدبير ذاته في الانتقال من قاعة التشريفات الى الطائرة.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 03/02/2022

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 03/02/2022 · Changed in part by مرسوم رقم 8734 تاريخ 27/01/2022, art. 1 · the Lebanese University's text

    «يحظر دخول أية سيارة الى حرم الـمطار باستـثـناء سيارة الشخصية الـمكرمة وسيارة كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وسيارات الـمواكبة الأمنية الرسمية وسيارات رؤساء الجمهورية السابقين ورؤساء مجلس النواب السابقين ورؤساء مجلس الوزراء السابقين وعائلاتهم»

    يتم نقل الشخصيات موضوع الحفاوة من الطائرة الى قاعة التشريفات بالسيارات المخصصة لذلك دون سواها. ويعتمد التدبير ذاته في الانتقال من قاعة التشريفات الى الطائرة.

المادة 9 من مرسوم رقم 632 تاريخ 28/05/1983 https://lebaneselegislation.com/law/176433/article/9/