جميع التشريعات

مرسوم رقم 3061 22/05/2000

الترخيص للمؤسسة اللبنانية الفرنسية للتعاضد مع اليتيم بانشاء مدرسة فنية خاصة في برج البراجنة (قضاء بعبدا) باسم "البيت المهني لحادقات الاطفال"

النوع
مرسوم
الرقم
3061
التاريخ
22/05/2000
الجريدة الرسمية
العدد 23, 01/06/2000, ص. 1720
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3061 تاريخ 22/05/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي محمد

سعيد بزي والمسجل لدينا تحت رقم 1500/6 تاريخ

23/04/1997 والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء

مدرسة فنية خاصة باسم "البيت المهني لحادقات

الاطفال" في برج البراجنة (قضاء بعبدا),

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للمؤسسة اللبنانية الفرنسية للتعاضد مع اليتيم والمعاق ممثلة بالسيد علي محمد سعيد بزي المولود سنة 1951 بانشاء مدرسة فنية خاصة الكائنة على العقار رقم 1597 القسمين 21­ 22 من منطقة برج البراجنة العقارية باسم "البيت المهني لحادقات الاطفال"

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الاتي: الاختصاص المستوى الشهادة

تربية حضانية التنفيذ البكالوريا الفنية

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 ايار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: محمد يوسف بيضون