ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي محمد
سعيد بزي والمسجل لدينا تحت رقم 1500/6 تاريخ
23/04/1997 والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء
مدرسة فنية خاصة باسم "البيت المهني لحادقات
الاطفال" في برج البراجنة (قضاء بعبدا),
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للمؤسسة اللبنانية الفرنسية للتعاضد مع اليتيم والمعاق ممثلة بالسيد علي محمد سعيد بزي المولود سنة 1951 بانشاء مدرسة فنية خاصة الكائنة على العقار رقم 1597 القسمين 21 22 من منطقة برج البراجنة العقارية باسم "البيت المهني لحادقات الاطفال"
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الاتي: الاختصاص المستوى الشهادة
تربية حضانية التنفيذ البكالوريا الفنية
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 ايار 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التعليم المهني والتقني
الامضاء: محمد يوسف بيضون