جميع التشريعات

قرار رقم 609 26/05/2000

اسعار شراء كميات التبغ الورق لموسم 1999 غير المرخص بزراعتها

النوع
قرار
الرقم
609
التاريخ
26/05/2000
الجريدة الرسمية
العدد 23, 01/06/2000, ص. 1729-1730
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 609 تاريخ 26/05/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تاليف الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة (3) منه (تنظيم

رقابة الدولة على الاحتكار التبغي),

بناء على القرار رقم 3574 تاريخ 31/12/1986

(تحديد اساليب الزراعة لتحسين التبغ والتنباك),

بناء على القرار رقم 203/1 تاريخ 08/05/1987

(تحديد القواعد العامة لاستلام محاصيل التبغ),

بناء على قرارات مجلس الوزراء بتاريخ

02/06/1999, 22/07/1999 و04/08/1999,

وبعد اخذ رأي مدير المالية العام ورأي مفوض

الحكومة لدى ادارة الحصر

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجري شراء كميات التبغ والتنباك الورق لموسم 1999 غير المرخص بزراعتها من ادارة الحصر باعتماد نفس الاسعار التي اعتمدت لشراء الزيادات غير المرخص بزراعتها لموسم 98 وعلى اساس الكيلو غرام الواحد بالليرة اللبنانية بحسب الاصناف والنوعية وبالاسعار التالية ال. ل.): البذرة جيد متوسط متدني

أ­ تبغ مبسط تبغ ورق سعدى 6 6024 5670 2208 ب­ تبغ شكوك تبغ ورق سعدى 6 3493 2576 1000 ج­ تبع ورق برلي بلدي 3946 3510 1227 د­ تنباك بلدي تنباك عجمي مؤصل (سعدى 33) 6024 5670 2208

المادة 2

مادة 2: تطبيق احكام القرارين رقم 3574/1 تاريخ 31/12/1986 ورقم 203/1 تاريخ 08/05/1987 في استلام كميات التبغ والتنباك الورق موضوع هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

26 أيار 2000 وزير المالية د. جورج قرم