ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تاليف الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة (3) منه (تنظيم
رقابة الدولة على الاحتكار التبغي),
بناء على القرار رقم 3574 تاريخ 31/12/1986
(تحديد اساليب الزراعة لتحسين التبغ والتنباك),
بناء على القرار رقم 203/1 تاريخ 08/05/1987
(تحديد القواعد العامة لاستلام محاصيل التبغ),
بناء على قرارات مجلس الوزراء بتاريخ
02/06/1999, 22/07/1999 و04/08/1999,
وبعد اخذ رأي مدير المالية العام ورأي مفوض
الحكومة لدى ادارة الحصر
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجري شراء كميات التبغ والتنباك الورق لموسم 1999 غير المرخص بزراعتها من ادارة الحصر باعتماد نفس الاسعار التي اعتمدت لشراء الزيادات غير المرخص بزراعتها لموسم 98 وعلى اساس الكيلو غرام الواحد بالليرة اللبنانية بحسب الاصناف والنوعية وبالاسعار التالية ال. ل.): البذرة جيد متوسط متدني
أ تبغ مبسط تبغ ورق سعدى 6 6024 5670 2208 ب تبغ شكوك تبغ ورق سعدى 6 3493 2576 1000 ج تبع ورق برلي بلدي 3946 3510 1227 د تنباك بلدي تنباك عجمي مؤصل (سعدى 33) 6024 5670 2208
مادة 2: تطبيق احكام القرارين رقم 3574/1 تاريخ 31/12/1986 ورقم 203/1 تاريخ 08/05/1987 في استلام كميات التبغ والتنباك الورق موضوع هذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
26 أيار 2000
وزير المالية
د. جورج قرم