جميع التشريعات

مرسوم رقم 3072 26/05/2000

اعفاء الاجهزة والمعدات الالكترونية واللوازم التقنية المستوردة لمكننة السجل العقاري والمساحة من جميع الرسوم الجمركية

النوع
مرسوم
الرقم
3072
التاريخ
26/05/2000
الجريدة الرسمية
العدد 23, 01/06/2000, ص. 1700
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3072 تاريخ 26/05/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954

(قانون الجمارك) وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26/10/1999

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

152/99-2000 تاريخ 12/04/2000,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 08/03/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي, المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, الاجهزة والمعدات الالكترونية واللوازم التقنية المستوردة من اجل مكننة السجل العقاري والمساحة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 أيار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم