المادة 1
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي, المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, الاجهزة والمعدات الالكترونية واللوازم التقنية المستوردة من اجل مكننة السجل العقاري والمساحة.
مرسوم Decree No. 3072 26/05/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954
(قانون الجمارك) وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26/10/1999
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
152/99-2000 تاريخ 12/04/2000,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 08/03/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي, المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, الاجهزة والمعدات الالكترونية واللوازم التقنية المستوردة من اجل مكننة السجل العقاري والمساحة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 أيار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم