المادة 2
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 29 تاريخ 26/06/2000, المادة 1, 06/07/2000
مادة 1: تبقى المادة الاولى من القرار رقم 22 تاريخ 23/05/2000 كما هي دون اي تعديل. وتعدل المادة الثانية منه وتقرأ كما يلي: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية المختصة لتنفيذ مضمون هذا القرار. بدلا من: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الآثار المنوه عنه اعلاه.