المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 13 تاريخ 22/04/1987 وبالتالي يسحب العقار رقم 84 من منطقة الرميل العقارية من لائحة الجرد العام للابنية الاثرية.
قرار رقم 22 23/05/2000
ان وزير الثقافة والتعليم العالي,
بناء على المرسوم رقم 04/12/1998,
بناء على قانون الاثار الصادرة بموجب القرار
رقم 166/ل.ر تاريخ 07/11/1933,
بناء على القرار رقم 8 تاريخ 29/03/1983
والقاضي بادخال العقار رقم 84 من منطقة
الرميل العقارية في لائحة الجرد العام
للابنية الاثرية,
بناء على القرار رقم 4 تاريخ 14/10/1986
والقاضي بالرجوع عن القرار رقم 8/83,
بناء على القرار رقم 13 تاريخ 22/04/1987
والقاضي بالغاء القرار رقم 4/86,
بناء على القرار رقم 193/97-98 تاريخ
07/01/1998 الصادر عن مجلس شورى الدولة
والقاضي بابطال قرار وزير السياحة رقم 13
تاريخ 22/04/1987,
بناء على القرار رقم 204/99-2000 تاريخ
17/02/2000 الصادر عن مجلس شورى الدولة
والقاضي باعتبار مراجعة اعادة المحاكمة
بدون موضوع ورد طلب الجهة المستدعية ونتيجة
رد طلب وقف تنفيذ القرار رقم 193/97-98,
بناء على اقتراح المدير العام للاثار,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القرار رقم 13 تاريخ 22/04/1987 وبالتالي يسحب العقار رقم 84 من منطقة الرميل العقارية من لائحة الجرد العام للابنية الاثرية.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 29 تاريخ 26/06/2000, المادة 1, 06/07/2000
مادة 1: تبقى المادة الاولى من القرار رقم 22 تاريخ 23/05/2000 كما هي دون اي تعديل. وتعدل المادة الثانية منه وتقرأ كما يلي: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية المختصة لتنفيذ مضمون هذا القرار. بدلا من: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الآثار المنوه عنه اعلاه.
بيروت فى 23 ايار 2000 وزير الثقافة والتعليم العالي محمد يوسف بيضون