جميع التشريعات

قانون رقم 190 24/05/2000

تعديل المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959 (قانون الاسلحة والذخائر)

النوع
قانون
الرقم
190
التاريخ
24/05/2000
الجريدة الرسمية
العدد 23, 01/06/2000, ص. 1670
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

عدل نص المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959 بحيث يصبح كما يأتي:

"لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي ان يقوم في الاراضي اللبنانية باعمال صناعية او تجارية من اي نوع كانت تتعلق بالمعدات والاسلحة والذخائر من اي فئة كانت قبل الاستحصال على رخصة قانونية تعطى بمرسوم بناء على اقتراح وزيري الداخلية والدفاع الوطني".

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 ايار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص