المادة 1
عدل نص المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959 بحيث يصبح كما يأتي:
"لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي ان يقوم في الاراضي اللبنانية باعمال صناعية او تجارية من اي نوع كانت تتعلق بالمعدات والاسلحة والذخائر من اي فئة كانت قبل الاستحصال على رخصة قانونية تعطى بمرسوم بناء على اقتراح وزيري الداخلية والدفاع الوطني".