جميع التشريعات

قانون رقم 191 24/05/2000

تعديل المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/09/1983 وتعديلاته (الدفاع الوطني)

النوع
قانون
الرقم
191
التاريخ
24/05/2000
الجريدة الرسمية
العدد 23, 01/06/2000, ص. 1670-1671
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 191 تاريخ 24/05/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب,

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت الفقرة رابعا من البند "5" من المادة (7) من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/09/1983 وتعديلاته (الدفاع الوطني) واصبحت كما يأتي: رابعا: التحقيقات الاولية في الافعال التي تمس امن الدولة الداخلي والخارجي بواسطة مدير عام ونائب المدير العام وضباط المديرية العامة الاساسيين والضباط المنتدبين اليها والرتباء الذين يسميهم نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع حيث يقومون بمهامهم بصفة ضباط عدليين مساعدين للنائب العام الاستئنافي ولمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية وفقا للقوانين المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 ايار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص