المادة 1
مادة 1: عدلت الفقرة رابعا من البند "5" من المادة (7) من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/09/1983 وتعديلاته (الدفاع الوطني) واصبحت كما يأتي: رابعا: التحقيقات الاولية في الافعال التي تمس امن الدولة الداخلي والخارجي بواسطة مدير عام ونائب المدير العام وضباط المديرية العامة الاساسيين والضباط المنتدبين اليها والرتباء الذين يسميهم نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع حيث يقومون بمهامهم بصفة ضباط عدليين مساعدين للنائب العام الاستئنافي ولمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية وفقا للقوانين المرعية الاجراء.