جميع التشريعات

قانون رقم 219 29/05/2000

الغاء الرهن والتأمين غير المحدد العائد لمصلحة الخزينة

النوع
قانون
الرقم
219
التاريخ
29/05/2000
الجريدة الرسمية
العدد 23, 01/06/2000, ص. 1694
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 219 تاريخ 29/05/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

خلافا لاي نص اخر, يسقط ويرقن كل رهن او تأمين لمصلحة الخزينة غير محدد القيمة, او تقل قيمته عن الخمسة الاف ليرة لبنانية على ان يعود تاريخ اي منهما الى ثلاثين عاما على الاقل.

تحرر العقارات المشمولة باي منهما وترفع حكما الاشارات المدونة بشأنها في صحائف السجل العقاري بقرار من امين السجل العقاري.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 29 ايار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص