المادة 1
خلافا لاي نص اخر, يسقط ويرقن كل رهن او تأمين لمصلحة الخزينة غير محدد القيمة, او تقل قيمته عن الخمسة الاف ليرة لبنانية على ان يعود تاريخ اي منهما الى ثلاثين عاما على الاقل.
تحرر العقارات المشمولة باي منهما وترفع حكما الاشارات المدونة بشأنها في صحائف السجل العقاري بقرار من امين السجل العقاري.