جميع التشريعات

قرار رقم 7770 15/02/2001

ادراج اسم شركة الجردي للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة

النوع
قرار
الرقم
7770
التاريخ
15/02/2001
الجريدة الرسمية
العدد 23, 10/05/2001, ص. 1788
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7770 تاريخ 15/02/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ

21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة

في لبنان لا سيما المادة الثالثة منه,

وبناء على القرار رقم 7748 تاريخ

08/01/2001 القاضي بنشر لائحة مؤسسات

الصرافة لعام 2001,

وبناء على ترخيص المجلس المركزي في

جلسته المنعقدة بتاريخ 02/08/2000

ل "شركة الجردي للصيرفة" لمزاولة مهنة

الصرافة,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

07/02/2001 من الشركة المذكورة

والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة

مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة

والمثبتة توفر الشروط القانونية

لهذا التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرح اسم "شركة الجردي للصيرفة" على لائحة موسسات الصرافة ويعطى الرقم 572 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 15 شباط 2001 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه