المادة 1
مادة 1: يدرح اسم "شركة الجردي للصيرفة" على لائحة موسسات الصرافة ويعطى الرقم 572 .
قرار Decision No. 7770 15/02/2001
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ
21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة
في لبنان لا سيما المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 7748 تاريخ
08/01/2001 القاضي بنشر لائحة مؤسسات
الصرافة لعام 2001,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في
جلسته المنعقدة بتاريخ 02/08/2000
ل "شركة الجردي للصيرفة" لمزاولة مهنة
الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
07/02/2001 من الشركة المذكورة
والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة
مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة
والمثبتة توفر الشروط القانونية
لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرح اسم "شركة الجردي للصيرفة" على لائحة موسسات الصرافة ويعطى الرقم 572 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 15 شباط 2001 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه