جميع التشريعات

مرسوم رقم 600 08/05/1999

تمديد بقاء سفراء في الخارج جودت نور الدين سفير لبنان في بودابست زهير حمدان سفير لبنان في الرياض سليم تدمري سفير لبنان في موسكو

النوع
مرسوم
الرقم
600
التاريخ
08/05/1999
الجريدة الرسمية
العدد 23, 13/05/1999, ص. 1278-1279
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 600 تاريخ 08/05/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ

18/06/1971 (نظام وزارة الخارجية), لا

سيما المادة 22 (فقرة 1) منه,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ

18/08/1979 والقانون رقم 13/80 تاريخ

17/05/1980 ورقم 244 تاريخ 12/07/1993

(تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية),

بناء على المرسوم رقم 4911 تاريخ 23/06/1988

المتضمن نقل السيد جودت نور الدين من

الادارة المركزية الى سفارة لبنان في

فريتون,

بناء على المرسوم رقم 4324 تاريخ

05/11/1987 المتضمن نقل السيد زهير

حمدان من الادارة المركزية الى سفارة لبنان

في ابو ظبي,

بناء على المرسوم رقم 4325 تاريخ 05/11/1987

المتضمن نقل السيد سليم تدمري من الادارة

المركزية الى سفارة لبنان في انقره,

بناء على اقتراح وزير الخارجية,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 146 تاريخ 11/02/1999,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/01/1999

و27/01/1999 و17/03/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: مدد، على سبيل التسوية، بقاء السفير جودت نور الدين، سفير لبنان في بودابست، في الخارج مدة إضافية اعتباراً من 24/6/1998، على أن لا تتجاوز هذه المدة خمس سنوات، مع مراعاة أحكام القوانين النافذة.

المادة 2

مادة 2: مدد، على سبيل التسوية، بقاء السفير زهير حمدان، سفير لبنان في الرياض، في الخارج مدة إضافية اعتباراً من 12/12/1997، على أن لا تتجاوز هذه المدة خمس سنوات، مع مراعاة أحكام القوانين النافذة.

المادة 3

مادة 3: مدد، على سبيل التسوية، بقاء السفير سليم تدمري، سفير لبنان في موسكو، والمنقول إلى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، في الخارج مدة إضافية اعتباراً من 22/11/1997، على أن لا تتجاوز هذه المدة خمس سنوات، مع مراعاة أحكام القوانين النافذة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 8 أيار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الخارجية الإمضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الإمضاء: ناصر السعيدي