All legislation

مرسوم Decree No. 600 08/05/1999

تمديد بقاء سفراء في الخارج جودت نور الدين سفير لبنان في بودابست زهير حمدان سفير لبنان في الرياض سليم تدمري سفير لبنان في موسكو

Type
مرسوم · Decree
Number
600
Date
08/05/1999
Official Gazette
Issue 23, 13/05/1999, p. 1278-1279
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 600 تاريخ 08/05/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ

18/06/1971 (نظام وزارة الخارجية), لا

سيما المادة 22 (فقرة 1) منه,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ

18/08/1979 والقانون رقم 13/80 تاريخ

17/05/1980 ورقم 244 تاريخ 12/07/1993

(تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية),

بناء على المرسوم رقم 4911 تاريخ 23/06/1988

المتضمن نقل السيد جودت نور الدين من

الادارة المركزية الى سفارة لبنان في

فريتون,

بناء على المرسوم رقم 4324 تاريخ

05/11/1987 المتضمن نقل السيد زهير

حمدان من الادارة المركزية الى سفارة لبنان

في ابو ظبي,

بناء على المرسوم رقم 4325 تاريخ 05/11/1987

المتضمن نقل السيد سليم تدمري من الادارة

المركزية الى سفارة لبنان في انقره,

بناء على اقتراح وزير الخارجية,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 146 تاريخ 11/02/1999,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/01/1999

و27/01/1999 و17/03/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: مدد، على سبيل التسوية، بقاء السفير جودت نور الدين، سفير لبنان في بودابست، في الخارج مدة إضافية اعتباراً من 24/6/1998، على أن لا تتجاوز هذه المدة خمس سنوات، مع مراعاة أحكام القوانين النافذة.

المادة 2

مادة 2: مدد، على سبيل التسوية، بقاء السفير زهير حمدان، سفير لبنان في الرياض، في الخارج مدة إضافية اعتباراً من 12/12/1997، على أن لا تتجاوز هذه المدة خمس سنوات، مع مراعاة أحكام القوانين النافذة.

المادة 3

مادة 3: مدد، على سبيل التسوية، بقاء السفير سليم تدمري، سفير لبنان في موسكو، والمنقول إلى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، في الخارج مدة إضافية اعتباراً من 22/11/1997، على أن لا تتجاوز هذه المدة خمس سنوات، مع مراعاة أحكام القوانين النافذة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 8 أيار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الخارجية الإمضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الإمضاء: ناصر السعيدي