جميع التشريعات

قرار رقم 21 29/04/1999

تفويض بعض الصلاحيات الى موظفي الفئة الاولى ورئيس مصلحة الديوان في التفتيش المركزي

النوع
قرار
الرقم
21
التاريخ
29/04/1999
الجريدة الرسمية
العدد 23, 13/05/1999, ص. 1290
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 1 تاريخ 11/01/2005 (Art. 2)
قرار رقم 103 تاريخ 22/10/2004 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 21 تاريخ 29/04/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس التفتيش المركزي,

بناء على المرسوم رقم 364 تاريخ 19/03/1999

(مرسوم التعيين),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (انشاء التفتيش

المركزي),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات

العامة),

بناء على المرسوم رقم 2460 تاريخ 09/11/1959

وتعديلاته (تنظيم التفتيش المركزي),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى القرار رقم ر. ت 12/92 تاريخ 7/12/92 (تفويض بعض الصلاحيات لموظفي الفئة الاولى في التفتيش المركزي).

المادة 2

(عدلت بموجب قرار 103 / 2004 )

"يفوض إلى موظفي الفئة الأولى ورئيس مصلحة الديوان في إدارة التفتيش المركزي كل في الوحدة التي يرئسها بالإضافة إلى مهامهم الأساسية صلاحية اصدار القرارات وتوقيع المعاملات في المواضيع التالية:

1 ـ الاجازات المنصوص عنها في المواد 35, 36, 38, 39 التي لا تدخل ضمن صلاحية الوزير المفوضة إلى رئيس التفتيش المركزي بحكم المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 (إنشاء التفتيش المركزي).

2 ـ الترخيص بمغادرة الأراضي اللبنانية.

3 ـ كتب مباشرة العمل.

4 ـ التصاريح العائلية.

5 ـ الترخيص بالتدريس.

6 ـ الاذن الكتابي المنصوص عنه في البند 1 من المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59".

7 ـ التكليف بالعمل الإضافي واعطاء التعويضات الناتجة عنه وكل في الوحدة التي يرئسها.

(تفوض الصلاحيات المنصوص عنها في هذه المادة الى كل من المفتشين العامين الاداري والمالي الذي يشغل مهمته وفقا للقانون بالانابة وذلك عملا باحكام المادة 34 من المرسوم رقم 2894 ت 16/12/1959 وتعديلاته) (المادة 2 من القرار 103 ت 22/10/2004

المادة 3

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 29 نيسان 1999 رئيس التفتيش المركزي فؤاد هيدموس