المادة 1
يلغى القرار رقم ر. ت 12/92 تاريخ 7/12/92 (تفويض بعض الصلاحيات لموظفي الفئة الاولى في التفتيش المركزي).
قرار رقم 21 29/04/1999
ان رئيس التفتيش المركزي,
بناء على المرسوم رقم 364 تاريخ 19/03/1999
(مرسوم التعيين),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (انشاء التفتيش
المركزي),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات
العامة),
بناء على المرسوم رقم 2460 تاريخ 09/11/1959
وتعديلاته (تنظيم التفتيش المركزي),
يقرر ما يأتي:
يلغى القرار رقم ر. ت 12/92 تاريخ 7/12/92 (تفويض بعض الصلاحيات لموظفي الفئة الاولى في التفتيش المركزي).
(عدلت بموجب قرار 103 / 2004 )
"يفوض إلى موظفي الفئة الأولى ورئيس مصلحة الديوان في إدارة التفتيش المركزي كل في الوحدة التي يرئسها بالإضافة إلى مهامهم الأساسية صلاحية اصدار القرارات وتوقيع المعاملات في المواضيع التالية:
1 ـ الاجازات المنصوص عنها في المواد 35, 36, 38, 39 التي لا تدخل ضمن صلاحية الوزير المفوضة إلى رئيس التفتيش المركزي بحكم المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 (إنشاء التفتيش المركزي).
2 ـ الترخيص بمغادرة الأراضي اللبنانية.
3 ـ كتب مباشرة العمل.
4 ـ التصاريح العائلية.
5 ـ الترخيص بالتدريس.
6 ـ الاذن الكتابي المنصوص عنه في البند 1 من المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59".
7 ـ التكليف بالعمل الإضافي واعطاء التعويضات الناتجة عنه وكل في الوحدة التي يرئسها.
(تفوض الصلاحيات المنصوص عنها في هذه المادة الى كل من المفتشين العامين الاداري والمالي الذي يشغل مهمته وفقا للقانون بالانابة وذلك عملا باحكام المادة 34 من المرسوم رقم 2894 ت 16/12/1959 وتعديلاته) (المادة 2 من القرار 103 ت 22/10/2004
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 103 تاريخ 22/10/2004, المادة 1, 28/10/2004
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 21/99 تاريخ 29/4/1999 بحيث تصبح على الشكل التالي: "يفوض إلى موظفي الفئة الأولى ورئيس مصلحة الديوان في إدارة التفتيش المركزي كل في الوحدة التي يرئسها بالإضافة إلى مهامهم الأساسية صلاحية اصدار القرارات وتوقيع المعاملات في المواضيع التالية: 1 ـ الاجازات المنصوص عنها في المواد 35, 36, 38, 39 التي لا تدخل ضمن صلاحية الوزير المفوضة إلى رئيس التفتيش المركزي بحكم المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 (إنشاء التفتيش المركزي). 2 ـ الترخيص بمغادرة الأراضي اللبنانية. 3 ـ كتب مباشرة العمل. 4 ـ التصاريح العائلية. 5 ـ الترخيص بالتدريس. 6 ـ الاذن الكتابي المنصوص عنه في البند 1 من المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59". 7 ـ التكليف بالعمل الإضافي واعطاء التعويضات الناتجة عنه وكل في الوحدة التي يرئسها.
أُلغيت بموجب قرار رقم 1 تاريخ 11/01/2005, المادة 1, 13/01/2005
مادة 1: تلغى المادة الثانية من القرار رقم 21/1999 تاريخ 29/4/ 1999 المتعلق بتفويض بعض الصلاحيات إلى موظفي الفئة الأولى ورئيس مصلحة الديوان في التفتيش المركزي والقرار رقم 103/م/2004 تاريخ 22/10/2004 المتعلق بتعديل القرار رقم 21/1999 تاريخ 29/4/1999
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 29 نيسان 1999 رئيس التفتيش المركزي فؤاد هيدموس