النص الكامل

قرار رقم 21 تاريخ 29/04/1999 نافذ

المادة 2

المادة 2

(عدلت بموجب قرار 103 / 2004 )

"يفوض إلى موظفي الفئة الأولى ورئيس مصلحة الديوان في إدارة التفتيش المركزي كل في الوحدة التي يرئسها بالإضافة إلى مهامهم الأساسية صلاحية اصدار القرارات وتوقيع المعاملات في المواضيع التالية:

1 ـ الاجازات المنصوص عنها في المواد 35, 36, 38, 39 التي لا تدخل ضمن صلاحية الوزير المفوضة إلى رئيس التفتيش المركزي بحكم المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 (إنشاء التفتيش المركزي).

2 ـ الترخيص بمغادرة الأراضي اللبنانية.

3 ـ كتب مباشرة العمل.

4 ـ التصاريح العائلية.

5 ـ الترخيص بالتدريس.

6 ـ الاذن الكتابي المنصوص عنه في البند 1 من المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59".

7 ـ التكليف بالعمل الإضافي واعطاء التعويضات الناتجة عنه وكل في الوحدة التي يرئسها.

(تفوض الصلاحيات المنصوص عنها في هذه المادة الى كل من المفتشين العامين الاداري والمالي الذي يشغل مهمته وفقا للقانون بالانابة وذلك عملا باحكام المادة 34 من المرسوم رقم 2894 ت 16/12/1959 وتعديلاته) (المادة 2 من القرار 103 ت 22/10/2004

المادة 2 من قرار رقم 21 تاريخ 29/04/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176534/article/2/