المادة 1
يلغى نص المادة 10 من المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة المالية) ويستعاض عنه بالنص التالي:
- تتألف مديرية الواردات من:
أ ـ دائرة ضريبة الدخل.
ب ـ دائرة قاعدة المكلفين المركزية.
ج ـ دائرة ضريبة الرواتب والأجور.
د ـ دائرة كبار المكلفين.
هـ ـ دائرة ضريبة الأملاك المبنية.
و ـ دائرة ضريبة الأراضي.
ز ـ دائرة الضرائب غير المباشرة.
ط ـ دائرة ضريبة التحسين .
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 10631 تاريخ 13/08/2003, المادة 4 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 10631 تاريخ 13/08/2003, المادة 1, 21/08/2003
مادة 1: تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 10063 تاريخ 8/5/2003 بحيث تصبح على الشكل التالي: "يلغى نص المادة العاشرة من المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة المالية)" ويستعاض عنه بالنص التالي: تتألف مديرية الواردات من: أ ـ الدائرة الإدارية ب ـ دائرة التشريع الضريبي ج ـ دائرة ضريبة الدخل د ـ دائرة قاعدة المكلفين المركزية هـ ـ دائرة ضريبة الرواتب والأجور و ـ دائرة كبار المكلفين ز ـ دائرة ضريبة الأملاك المبنية ح ـ دائرة ضريبة الأراضي ط ـ دائرة رسم الانتقال ي ـ دائرة الضرائب غير المباشرة ك ـ دائرة ضريبة التحسين