المادة 1
يلغى نص المادة 10 من المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة المالية) ويستعاض عنه بالنص التالي:
- تتألف مديرية الواردات من:
أ ـ دائرة ضريبة الدخل.
ب ـ دائرة قاعدة المكلفين المركزية.
ج ـ دائرة ضريبة الرواتب والأجور.
د ـ دائرة كبار المكلفين.
هـ ـ دائرة ضريبة الأملاك المبنية.
و ـ دائرة ضريبة الأراضي.
ز ـ دائرة الضرائب غير المباشرة.
ط ـ دائرة ضريبة التحسين .
Possibly affected, check: مرسوم رقم 10631 تاريخ 13/08/2003, article 4 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 10631 تاريخ 13/08/2003, article 1, 21/08/2003
مادة 1: تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 10063 تاريخ 8/5/2003 بحيث تصبح على الشكل التالي: "يلغى نص المادة العاشرة من المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة المالية)" ويستعاض عنه بالنص التالي: تتألف مديرية الواردات من: أ ـ الدائرة الإدارية ب ـ دائرة التشريع الضريبي ج ـ دائرة ضريبة الدخل د ـ دائرة قاعدة المكلفين المركزية هـ ـ دائرة ضريبة الرواتب والأجور و ـ دائرة كبار المكلفين ز ـ دائرة ضريبة الأملاك المبنية ح ـ دائرة ضريبة الأراضي ط ـ دائرة رسم الانتقال ي ـ دائرة الضرائب غير المباشرة ك ـ دائرة ضريبة التحسين